Slaati

حظر إدخال النفايات الخطرة إلى المملكة وعقوبة صارمة تنتظر المخالفين

منذ 4 سنة03156
حظر إدخال النفايات الخطرة إلى المملكة وعقوبة صارمة تنتظر المخالفين

مشاركة

الرياض

أعلن نظام إدارة النفايات الجديد، عن حظر استيراد أو إدخال النفايات الخطرة إلى المملكة أو إلى مياهها الإقليمية أو المناطق البحرية الأخرى التي تمارس عليها المملكة حقوق السيادة أو حقوق الولاية.

وأوضحت اللائحة التنفيذية للنظام أنه يحق للمركز الوطني لإدارة النفايات اقتراح تحصيل رسوم على استيراد النفايات وتصديرها وعبورها، كما يحدد المركز المقابل المالي على منتجي النفايات، إضافة إلى إسناد بعض الخدمات إلى القطاع الخاص، بحسب جريدة أم القرى.

ويهدف النظام إلى تنظيم أنشطة جميع النفايات ونقلها وفرزها وتخزينها واستيرادها وتصديرها ومعالجتها والتخلص الآمن منها، بما في ذلك العناية اللاحقة بمواقع التخلص من النفايات، فيما لا تطبق أحكام النظام على النفايات المشعة والنووية والنفايات العسكرية.

وأكد النظام أنه لا يجوز ممارسة أي نشاط يتعلق بإدارة النفايات إلا بعد الحصول على رخصة أو تصريح من المركز، وذلك بحسب شروط ومتطلبات كل نشاط، ووفقا لما تحدده اللائحة، وعلى كل من يمارس نشاطا يتعلق بإدارة النفايات تقديم أفضل النتائج البيئية والاقتصادية، وفق أولويات، التدوير، واسترداد الموارد، والتخلص الآمن.

وأشار النظام إلى أن ملكية النفايات تنتقل إلى الدولة في حالتين، أولهما وضع النفايات في الحاويات المخصصة لها، أو بقربها، ووضع النفايات في أي موقع عام لتخزينها، أو في مواقع التخلص الآمن منها. وللمركز الحق في التصرف بالنفايات بما يحقق الاستدامة المالية ويغطي التكاليف التشغيلية للجهات المختصة.

ولمجلس إدارة المركز اقتراح تحصيل رسوم على استيراد النفايات وتصديرها وعبورها، والرفع بذلك وفقا للإجراءات النظامية، ودون إخلال بأي عقوبة ينص عليها نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشرة أعوام وبغرامة لا تزيد على (30.000.000) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يقوم بتخزين النفايات أو حرقها أو معالجتها، أو إغراقها أو التخلص منها بأي طريقة تشكل خطرا على الصحة العامة أو ضررا على البيئة.

وتتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء في المخالفات المشار إليها في المادة (29) من النظام، أمام المحكمة المختصة.

وتتولى المحكمة المختصة النظر في المخالفات المشار إليها في المادة (29) من النظام، ولها القيام بالآتي، إيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (29) من النظام، والحكم بمصادرة المضبوطات محل المخالفة.

وتفرض فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بما لا يزيد على (10 في المائة) من مبلغ الغرامة الوارد في المادة (29)، على أن يبدأ احتساب هذه الغرامة من التاريخ الذي يحدده الحكم، ويتم مضاعفة الغرامة الموقعة على المخالف حال العودة. ويعد عائدا كل من عاد إلى ارتكاب المخالفة خلال ثلاثة أعوام من تاريخ اكتساب الحكم القطعية. ويحل هذا النظام محل نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 17 / 9/ 1434هـ، فيما يعمل به بعد مضي (60) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

التعليقات ()

مشاركة

أخر الأخبار

c3a44558-63ae-4855-9c27-e80bb9d4aafc.jpg
طيران الرياض يطلق برنامج الابتعاث الخارجي المبتدئ بالتوظيف
الرياض
منذ 22 دقيقة
0
1441
98aef521-00b7-490c-aa89-67f170b21ccb.jpg
مختص يوضح كيف يؤثر القلق من المستقبل الوظيفي على الحياة العملية.. فيديو
الرياض
منذ 25 دقيقة
0
1448
3cde3b6b-1c1e-4c1e-b977-42edcb13f988.jpg
وزير السياحة يشارك أهالي حائل أداء السامري.. فيديو
حائل
منذ 35 دقيقة
0
1511
ffda1bc4-ca7f-4cb3-b75c-7653974a3210.jpg
"هيئة الطرق": كود الطرق السعودي ينظّم ربط المراكز الحيوية لتسهيل الوصول إليها
الرياض
منذ 38 دقيقة
0
1514
07f7f3e1-0c03-4e04-bfdf-0919e586b4e1.jpg
برنامج تطوير السكن الجماعي للأفراد: تنظيم آليات الترخيص وبدء الإلزام التدريجي
الرياض
منذ 54 دقيقة
0
1602
إعلان
مساحة إعلانية