صدرت اليوم الجمعة، الموافقة الرسمية على نظام الوساطة العقارية، والتي تعني ممارسة نشاط التوسط في إتمام صفقة عقارية بين أطرافها، وذلك مقابل الحصول على عمولة.
ونصت المادة الثانية من النظام إلى تنظيم الوساطة العقارية والخدمات العقارية، فيما نصت المادة الرابعة على أنه لا تجوز ممارسة الوساطة العقارية ولا تقديم الخدمات العقارية إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة. وتحدد اللائحة أحكامه، وشروطه، وإجراءاته، ومدته، وتجديده، وفقاً لما نشر بالجريدة الرسمية أم القرى
كما نصت نفس المادة على أنه للوسيط العقاري تقديم خدمات عقارية مكملة، وفقاً للفقرة (6) من المادة (السادسة) من النظام، وذلك بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة، ووفقاً لما تحدده اللائحة من ضوابط، كما أن هناك عدة مواد أخرى خاصة بنظام الوساطة العقارية من خلال هذا الرابط هنا
التعليقات
اترك تعليقاً