كشف مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عن تعديل في اللائحة الفنية للبطاريات الكهربائية.

ونص التعديل على إنه يُعاقب كل من يخالف متطلبات المواصفات القياسية المعتمدة للمنتجات المشمولة بمجال هذه اللائحة الفنية بالعقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة الغش التجاري، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد في الأنظمة المعمول بها.

كما نصت التعديلات على أن تطبق أحكام هذه اللائحة، خلال مدة لا تزيد على 180 يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية على أن يعطى مهلة للمورِّدين لتصحيح أوضاعهم في السوق، وفقاً لمتطلبات هذه اللائحة الفنية خلال مدة لا تزيد على 365 يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.