قام موظف خليجي دعوى قضائية ضد شركته السابقة، مطالباً بتعويض قيمته 100 ألف درهم عن ضرر تعرّض له بسبب مماطلة في إجراء يُنهي ارتباطه بها، ما أدى إلى ضياع فرصة عمل جديدة عليه.

وقال في بيان دعواه إنه كان يعمل لدى الشركة المدعى عليها وقدم استقالته، لكنها تأخرت في إجراءات إلغاء حسابه لدى هيئة المعاشات، لافتاً إلى أنه خاطبها لإنهاء الإجراء، لكنها أخلّت بالتزاماتها التعاقدية معه، وماطلت لمدة تزيد على خمسة أشهر.

وأضاف أنه خاطب الهيئة واستخرج شهادة تفيد بأنه مؤمَّن عليه لأشهر بعد استقالته، ولم يتم تقديم طلب لإلغاء الحساب، ما عاد عليه بالضرر في خسارة فرصة عمل كانت معروضة عليه من أحد البنوك، على الرغم من أنه وقّع على عرض العمل وأنهى الاتفاق مع الجهة الجديدة، لكنها كانت تشترط عدم التحاق العامل قبل إلغاء تصريحه، وإنهاء إجراءات هيئة المعاشات.

وبعد نظر الدعوى والأوراق المقدمة من طرفيها، ذكرت المحكمة المدنية بدبي في حيثيات حكمها أن المدعي هو المكلف قانوناً بإثبات دعواه وتقديم الأدلة التي تؤيد ما يدعيه، وأنها غير مكلفة بتوجيه الخصوم إلى مقتضيات دفاعهم، وحسبها أن تقيم حكمها وفق الأدلة والمستندات المطروحة عليها، كما أنها غير مكلفة بإثبات دفاع الخصم.