الشيخ السليمان يوضح حكم تصدق المرأة من مال زوجها عن نفسها أو لوالديها .. فيديو
منذ 1 شهر01453

الرياض
أجاب الشيخ عبدالسلام السليمان، عضو هيئة كبار العلماء، على سؤال جاء فيه: "هل يجوز للمرأة أن تتصدق من مال زوجها عن نفسها أو لأحد والديها؟".
وقال الشيخ السليمان في حديثه لقناة "السعودية": "إذا كان المال الذي تحصل عليه الزوجة من زوجها يعتبر نفقة لها، فهو ملك لها، ويجوز لها أن تتصدق به، حتى لو جاء من زوجها".
وأضاف: "أما الأموال الأخرى، مثل المصروفات المخصصة للبيت أو الأموال التي يضعها الزوج عند الزوجة أمانة، فلا يجوز التصدق بها إلا بعد أخذ إذن من الزوج".
واختتم حديثه قائلاً: "وقد يكون هذا الإذن عاماً، مثل السماح للزوجة بتوزيع الطعام على الجيران أو الفقراء، أما الأموال المخصصة للأسرة فلا يمكن التصدق بها إلا بموافقة الزوج".






