مجلس الوزراء يقر تعديلات على الضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون الخليجي

الرياض
وافق مجلس الوزراء على تعديل تعريف قيمة السلع الانتقائية الوارد في المادة (1) من الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون الخليجي، ليصبح نصه: «القيمة التي يجوز احتساب الضريبة على أساسها وفقًا لأحكام هذه الاتفاقية .
وكما تمت الموافقة على تعديل عنوان ومضمون المادة (3) ليكون بالنص الآتي:
السلع الانتقائية: تُفرض الضريبة على السلع الضارة بصحة الإنسان والبيئة، إضافة إلى السلع الكمالية، وذلك وفق القائمة التي تحددها اللجنة الوزارية.
وتم تعديل المادة (6) لتصبح بالنص الآتي:
تُحتسب الضريبة المستحقة إما كنسبة مئوية من قيمة السلع الانتقائية، أو كمبلغ محدد لكل وحدة من هذه السلع، أو بالجمع بين النسبة المئوية والمبلغ المحدد معًا، وذلك وفق ما تقرره اللجنة الوزارية.
وتكون القيمة التي يُحتسب على أساسها مبلغ الضريبة المستحقة هي سعر بيع التجزئة للسلع الانتقائية، على أن يُقصد بسعر بيع التجزئة السعر الذي يحدده المستورد أو المنتج، أو السعر الوارد في قائمة الأسعار المعيارية التي يتم الاتفاق عليها دوريًا بين الجهات الضريبية في دول المجلس، أيهما أعلى، وذلك دون احتساب الضريبة الانتقائية وضريبة القيمة المضافة.
وكما جرى تعديل المادة (16) لتصبح بالنص الآتي: مع مراعاة أحكام المواد (11) و(14) و(15) من هذه الاتفاقية، تُحدد كل دولة عضو مدد وشروط وضوابط سداد الضريبة المستحقة من قبل الشخص الملزم بالسداد.






