Slaati

إلزامية تطبيق نظام التأمين ضد التعطل عن العمل للسعوديين المسجلين

منذ 12 سنة04213
إلزامية تطبيق نظام التأمين ضد التعطل عن العمل للسعوديين المسجلين

مشاركة

عبدالله الفهد

كشف نظام التأمين ضد التعطل عن العمل في مادته الثالثة بأن هذا النظام يطبق بصورة إلزامية على جميع العاملين السعوديين المسجلين في التأمينات الاجتماعية دون أي تمييز في الجنس، بشرط أن يكون سن العامل عند بدء تطبيق النظام عليه دون سن التاسعة والخمسين، وإذا بلغ المشترك الذي على رأس العمل سن الستين يوقف اشتراكه في النظام، ومع مراعاة الفقرتين 1 ،2 من هذه المادة يخضع لهذا النظام من يخضع إلزاميا لفرع المعاشات بموجب نظام التأمينات الاجتماعية.

كما تلزم المادة الرابعة من هذا النظام أصحاب العمل بتطبيق هذا النظام واللائحة، ويبدأ التطبيق من اليوم الذي تكتمل فيه الشروط المنصوص عليها في هذا النظام واللائحة.

وأوضح النظام والذي بحسب«عكاظ» أن المادة الخامسة والعشرين حددت العقوبات الواجبة التنفيذ على مخالفي النظام، حيث تقول الفقرة الأولى منها « يفرض على صاحب العمل الذي يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام واللائحة غرامة لا تزيد عن 10 آلاف ريال ويضاعف هذا الحد في حال التكرار، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال المشتركين الذين ارتكب صاحب العمل بصددهم مخالفة أو أكثر». أما الفقرة الثانية من المادة ذاتها فتقول «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يقررها نظام آخر، يفرض على كل شخص يقدم متعمدا بيانات غير صحيحة لأجل إفادة غيره من التعويضات بغير وجه حق غرامة لا تزيد على 2000 ريال، ويضاعف هذا الحد في حال التكرار».

وتنص الفقرة الثالثة من المادة الخامسة والعشرين من النظام على أنه «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يقررها نظام آخر، تفرض على الشخص الذي يقدم بيانات غير صحيحة لأجل الاستفادة من التعويضات غرامة مالية تتجاوز قيمتها قيمة التعويضات التي دفعت له دون وجه حق»، إضافة إلى إلزامه برد ما دفع من تلك التعويضات، وتكون لجان للتحقيق في مكاتب المؤسسة أو الوزارة، للنظر في المخلفات وتحديد العقوبات.

ويصدر القرار بفرض الغرامة المنصوص عليها في الفقرات السابقة من الوزير أو محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بحسب الاختصاص. ويجيز النظام لصاحب الشأن الاعتراض على القرار خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بالعقوبة، وفق أحكام المادتين الثالثة والعشرين والرابعة والعشرين من هذا النظام بحسب الحال، ولم يجز النظام فرض أي من الغرامات المنصوص عليها في هذه المادة عن المخالفات التي مضى عليها خمس سنوات فأكثر، على أن تؤول مبالغ الغرامات المنصوص عليها في هذا المادة للحساب الخاص بهذا النظام.

التعليقات ()

مشاركة

أخر الأخبار

2efab32a-3c7d-45e2-adfe-aad5f4015355.jpg
منزل طفولة ترامب يُعرض للبيع.. صور
واشنطن
منذ 12 دقيقة
0
1373
61cac0e2-0dfa-4a28-b518-b1e138670a22.jpg
أحمد خالد صالح وهنادي مهنا يردان على أنباء انفصالهما.. صورة
القاهرة
منذ 12 دقيقة
0
1376
b32b57c8-9ad0-4d3d-bb5a-31ab18cecd8a.jpg
أحمد المالكي يوضح سبب إغلاقه الخط بوجه المتصلة في مقطعه الشهير.. فيديو
الرياض
منذ 40 دقيقة
0
1457
04b4fe00-656f-4858-a886-310f2fcd890f.jpg
الشيخ السليمان: الكسب من الخصومة القضائية مال حرام.. فيديو
الرياض
منذ 43 دقيقة
0
1471
85bb7226-aa7d-452b-ab36-06deaf63b0b5.jpg
شاب أردني يثير الجدل: أنا مايكل جاكسون الأردن.. فيديو
عمّان
منذ 1 ساعة
0
1560
إعلان
مساحة إعلانية