Slaati

اعتماد شروط عدم خضوع الجمعيات والمؤسسات الأهلية لجباية الزكاة

منذ 3 سنة01852
اعتماد شروط عدم خضوع الجمعيات والمؤسسات الأهلية لجباية الزكاة

مشاركة

الرياض

أصدر وزير المالية رئيس هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، محمد الجدعان، موافقته على قواعد عدم خضوع الجمعيات، والمؤسسات الأهلية، والوحدات التدريبية لجباية الزكاة.

وأوضحت القواعد شروط عدم إخضاع المؤسسات والجمعيات والوحدات لجباية الزكاة وشملت أن تكون عوائدها مخصصة للصرف على وجوه البر العامة أو المجتمع، وليست لأشخاص معينين، على أن يستثنى من ذلك المؤسسات الأهلية إذا كان فيها مصرف على معيّن لا يزيد على 10% من صافي ربح المؤسسة مع مراعاة عدد من الأمور منها: أن يكون المصرف المعين محدداً ضمن أهداف المؤسسة في اللائحة الأساسية لها، أو نظامها الأساس، أو وثيقة التأسيس، وأن يدخل في احتساب المصرف على معيّن جميع ما يُصرف بوصف خارج عن أوصاف البر العامة أو المجتمع، وأن يدخل في إيراد المؤسسة جميع العوائد والمكاسب من الأصول، ودخل وأرباح الاستثمارات، والتبرعات والهبات ونحو ذلك، كما يكون احتساب نسبة المصرف على معين في حال اشتراك أكثر من مؤسسة في ملكية المكلف بالنسبة والتناسب بين هذه المؤسسات، بجانب أن يكون الإثبات في تحديد نسبة المصرف على معين من خلال التقارير المالية المدققة للمؤسسة، أو تقرير من محاسب قانوني مرخص له في المملكة.

كما تضمنت الشروط أن تكون المؤسسات والجمعيات والوحدات مرخصة من الجهات المختصة في المملكة، وموثقة بالطرق النظامية، وأن يكون لديها قوائم مالية مدققة من محاسب قانوني مرخص له بالمملكة، أو مستندات تقبلها الهيئة، وأن يكون لدى الوحدة التدريبية ترخيص نهائي.

وذكرت القواعد أن على المؤسسات والجمعيات تقديم طلب عدم خضوع لجباية الزكاة؛ وفقاً للنموذج المعد من قبل الهيئة لهذا الغرض، مرفقاً به ما تطلبه الهيئة من مستندات موضحة في النموذج، ويجب أن يكون تقديم الطلب خلال المدة النظامية الموضحة في المادة 17 من اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة، وأن يتضمن الطلب إقرار المعلومات، وللهيئة قبول الطلبات المتأخرة إذا قدم المكلف مسوغات تقبلها الهيئة.

ولفتت إلى أنه بعد دراسة الهيئة للطلب، والتحقق من استيفاء الضوابط؛ يحصل المكلف على قرار بعدم خضوعه لجباية الزكاة عن السنة محل الطلب، وإذا ثبت للهيئة أن من صدر له قرار بعدم الخضوع لجباية الزكاة بناءً على هذه القواعد قدم معلومات غير صحيحة، أو لم يلتزم بأحكام هذه القواعد، فللهيئة إلغاء قرار عدم الخضوع لجباية الزكاة، وإعادة الربط عليه؛ بناءً على المعلومات المتوافرة، ووفقاً لأحكام اللائحة؛ سيُطبق على من صدر له قرار بعدم الخضوع لجباية الزكاة بقية الأحكام الواردة في اللائحة.

يذكر أن هذه القواعد ستسري على السنوات المالية التي تبدأ في أو بعد 2023/1/1، ويجوز بناءً على طلب المكلف تطبيقها على السنوات المالية التي تسري عليها اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2216 وتاريخ 1440/7/7هـ، ولم يصدر في شأنها قرار نهائي من الهيئة بالخضوع.

التعليقات ()

مشاركة

أخر الأخبار

f9eaec19-130b-413b-8f2e-a652f7c4a044.jpg
ضبط مخالفين لنظام البيئة
الرياض
منذ 2 دقيقة
0
1336
f6674bea-745b-4228-86bc-664b7ea25584.jpg
برعاية ولي العهد.. وزارة العدل تُنظم المؤتمر العدلي الدولي الثاني 23 نوفمبر بالرياض
الرياض
منذ 3 دقيقة
0
1336
718b1dec-9de7-4041-9d40-7d071bd5db79.jpg
خالد النمر يحذر من عزل كبار السن عن أبنائهم : يلجأون للزواج من الخادمة.. فيديو
الرياض
منذ 5 دقيقة
0
1344
2ad766aa-ef8a-4235-bfbf-da76e05540c2.jpg
حساب المواطن: 3 مليار ريال لـ 9.8 مليون مستفيد وتابع
الرياض
منذ 27 دقيقة
0
1417
46eb6ec4-fb16-433c-92cb-baff4a587599.jpg
الأهالي في حلب يحتفلون بعودة الكهرباء بعد سنوات من الانقطاع.. فيديو
دمشق
منذ 29 دقيقة
0
1420
إعلان
مساحة إعلانية