Slaati

‎الاطلاع على تعديلات تنظيم هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية

منذ 9 شهر02394
‎الاطلاع على تعديلات تنظيم هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية

مشاركة

الرياض

تضمنت تعديلات تنظيم هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية التي اعتمدها مجلس الوزراء، على حذف وإضافة ومواد عدة، منها حذف تعريف النظام في المادة (الأولى)، وإضافة التعريف الآتي: «القطاعات ذات الصلة بالهيئة: الاتصالات والفضاء والتقنية، بما في ذلك منصات المحتوى الرقمي».

وفي تعديل المادة (الثالثة) جاء : تتولى الهيئة جميع المهمات والاختصاصات ذات العلاقة بالتنظيم والرقابة على القطاعات ذات الصلة بالهيئة، ولها في سبيل ذلك اقتراح السياسات الوطنية والقطاعية، ووضع الخطط والسياسات والبرامج المتعلقة بالقطاعات ذات الصلة بالهيئة، واقتراح تعديلها.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى تنفيذ المعتمد منها وفق المهمات المنوطة بها واستكمال ما يلزم وفقاً للإجراءات النظامية، على أن يكون ما يتعلق بقطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات وفقاً لأحكام نظام الاتصالات وتقنية المعلومات.

وتشمل تنظيم جميع ما يتصل بالأسواق والتقنيات المرتبطة بالقطاعات ذات الصلة بالهيئة، وما يتصل بها من خدمات واستخدامات وأنشطة، وجميع ما يتعلق بجوانب السلامة التشغيلية.

وتنظر الهيئة في ما تقترحه وكالة الفضاء السعودية من سياسات وخطط ومعايير ومتطلبات فنية لازمة لتطوير قطاع الفضاء المدني، والرفع عما تراه مناسباً منها، لاستكمال الإجراءات النظامية.

وتتولى الهيئة مهمات إصدار التراخيص والتصاريح وتسجيل الكيانات والأفراد المتعلقة بالقطاعات ذات الصلة بالهيئة، وفقاً للأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة، وكذلك العمل على حماية مصالح المستخدمين المتعلقة بخدمات القطاعات ذات الصلة بالهيئة، ومراقبة أداء المرخصين والمسجلين والمصرح لهم.

وتقترح الهيئة المقابل المالي لاستخدام الترددات والرفع عنه وفقاً للإجراءات النظامية، وتضع أسس المقابل المالي للخدمات التي تقدمها القطاعات ذات الصلة بالهيئة وفقاً للمعايير التي تتطلبها المنافسة والأنظمة ذات الصلة، وتعزيز ورفع اعتمادية بنية وخدمات الإنترنت داخل المملكة.

ومن ضمن التعديلات، تعديل المادة الخامسة لتصبح الفقرة (ب): «تحديد المقابل المالي الذي تتقاضاه الهيئة عن أي أعمال أو خدمات تقدمها وفقاً للأنظمة ذات الصلة باختصاصها»، وتعديل الفقرة (ج) لتكون «الموافقة على اشتراطات التراخيص وتصنيفاتها التي تدخل في اختصاص الهيئة»، وإضافة النص الآتي إلى عجز المادة: «وللمجلس في سبيل ممارسته لصلاحياته واختصاصاته- .

إلى جانب قرار تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من غيرهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات وصلاحيات، ولها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها.

كما أنه للمجلس مجلس له الحق في تخصيص اختصاصاته إلى رئيسه أو المحافظ أو من يراه من أعضائه أو من منسوبي الهيئة، وذلك على النحو الذي تقتضيه المصلحة العامة ومتطلبات صير العمل في الهيئة».

يُذكر أن نص التعديل على أن يكون إقرار المقابلات المالية بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور لائحة ممارسة الهيئات والمؤمسات العامة وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والاعمال التي تقدمها، والعمل بها.

التعليقات ()

مشاركة

أخر الأخبار

4d1f49e3-1d40-4b07-9b97-b48b7ada7f93.jpg
الأهلي يتجه إلى الدوحة فور مواجهة الحزم
نواف السالم
منذ 10 دقيقة
0
1369
2f36fc10-6e4f-4d34-a9a3-32be8508f326.jpg
نتائج قرعة دور الـ 16 لكأس الملك
نواف السالم
منذ 15 دقيقة
0
1391
bdec41be-78bf-4852-8832-f6eb61483cf1.jpg
طيران ناس يعلن عن وظائف شاغرة
فاطمة المالكي
منذ 37 دقيقة
0
1404
a530fc01-d05a-4314-81ca-c06f739baace.jpg
الشيبس يزيد خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني
أميرة خالد
منذ 39 دقيقة
0
1415
1d998fdd-4a7d-4d18-99b0-5306db01a371.jpg
ردة فعل اسعاد يونس بعد تجربة الماتشا لأول مرة.. فيديو
خاص
منذ 50 دقيقة
0
1438
إعلان
مساحة إعلانية