Slaati

الكشف عن ضوابط تقديم الخدمة الكهربائية بالتوليد المتنقل

منذ 3 سنة01835
الكشف عن ضوابط تقديم الخدمة الكهربائية بالتوليد المتنقل

مشاركة

الرياض

أوضحت ضوابط تقديم الخدمة الكهربائية من خلال التوليد المتنقل، أن يكون تقديم الخدمة الكهربائية من خلال التوليد المتنقل مقتصراً على المرخص له بالتوزيع والبيع بالتجزئة من خلال مولداته التابعة له أو التعاقد مع مقاولين مؤهلين.

وتضمنت الضوابط أيضا، أن يكون تقديم الخدمة الكهربائية من خلال التوليد المتنقل، حسب الشروط التالية مجتمعة، وتشمل الطلبات التي تم فيها توقيع اتفاقية إيصال الخدمة الكهربائية عن طريق الشبكة.

وشملت الضوابط، لا يمكن إيصال الخدمة الكهربائية لها عن طريق الشبكة قبل 90 يوماً من تاريخ الطلب والطلبات التي تتجاوز أحمالها 500 ك.ف.أ وفئة الاستهلاك غير السكني، كما يجب ألا يتعارض تقديم الخدمة الكهربائية من خلال التوليد المتنقل مع ضوابط تقديم الخدمة الكهربائية للقرى والهجر والمخططات، وفق عكاظ.

ووفق الضوابط، فإنه يقوم مقدم الخدمة بدراسة طلب تقديم الخدمة الكهربائية من خلال التوليد المتنقل خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ تقديم الطلب، إضافة إلى حساب الاستهلاك الشهري حسب التعريفة المعتمدة لما قيمته 60% من السعة المتعاقد عليها، أو بقيمة الاستهلاك الفعلي.

التعليقات ()

مشاركة

أخر الأخبار

WhatsApp Image 2025-11-10 at 4.41.52 PM.jpeg
الشيخ المنيع يوضح حكم تثبيت سعر صرف العملة مع دفع عربون مسبق .. فيديو
الرياض
منذ 57 ثانية
0
1337
WhatsApp Image 2025-11-10 at 11.28.35 AM.jpeg
أقدم صورة للملك عبدالعزيز أثناء لقائه بعثة أوروبية في الكويت قبل 122 عامًا  .. فيديو
الرياض
منذ 3 دقيقة
0
1338
WhatsApp Image 2025-11-10 at 9.27.55 PM.jpeg
الشهري: 17 فاكهة مناسبة لمرضى السكري.. فيديو
الرياض
منذ 7 دقيقة
0
1358
WhatsApp Image 2025-11-10 at 8.38.47 PM.jpeg
عبير الصغير تثير الجدل بمقطع عائلي خلال جولتها الأوروبية.. فيديو
بيروت
منذ 9 دقيقة
0
1367
WhatsApp Image 2025-11-11 at 2.54.41 AM.jpeg
البدر يستعيد ذكرياته مع كلمة خريجي جامعة الملك فهد للبترول قبل 38 عامًا .. فيديو
خاص
منذ 27 دقيقة
0
1409
إعلان
مساحة إعلانية