Slaati

الموارد البشرية تحدد الإجازات المستحقة للعاملين

منذ 3 سنة013157
الموارد البشرية تحدد الإجازات المستحقة للعاملين

مشاركة

الرياض

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الإجازات المستحقة للعاملين باختلاف أنواعها وأسبابها.

وذكرت الوزارة، أن الإجازة السنوية لا تقل عن 21 يومًا، ولا يجوز التنازل عنها أو تقاضي تعويض نقدي عن الحصول عليها أثناء الخدمة، ثم تزداد عدد أيامها إلى ما لا يقل عن 30 يومًا عند العمل لخمس سنوات متصلة عند صاحب عمل، مشيرة إلى أنه يجوز لصاحب العمل تأجيلها للسنة التي تليها إذا اقتضت ظروف العمل ولمدة لا تزيد عن 90 يومًا.

وقالت أنه في حال ترك العامل العمل ولم يستفد من إجازته السنوية، يتم تعويضه بمقابل مادي عن عدد أيام الإجازة المستحقة، كما أكدت أنه يحق للعامل تأجيل إجازته السنوية أو أيام منها إلى السنة التالية بموافقة صاحب العمل.

وعن إجازات الأعياد، أوضحت الوزارة أن إجازتي عيدي الفطر والأضحى 4 أيام، بحيث تبدأ إجازة عيد الفطر من اليوم التالي لليوم الـ29 من شهر رمضان، فيما تبدأ إجازة عيد الأضحى من الوقوف بعرفة، لافتة إلى أن المناسبات الوطنية كاليوم الوطني ويوم التأسيس تكون إجازاتها لمدة يوم واحد، ولا تعوض في حال توافقها مع إجازة الأعياد.

وأكدت أنه يحق للعامل الحصول على إجازة لمدة 5 أيام في حال وفاة زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وتستثنى العاملة المسلمة التي توفي زوجها وتحسب إجازتها بعدد أيام عدتها 4 أشهر و10 أيام أو بعدد الأيام المتبقية من حملها.

وأشارت إلى أنه يحق للعامل الحصول على إجازة 5 أيام للزواج، ويحق لصاحب العمل طلب الوثائق التي تثبت ذلك، بالإضافة إلى 3 أيام في حال قدوم مولود له، كما يحق للعاملة الحصول على إجازة وضع 10 أسابيع، ويمكن تمديدها بعد انتهائها لمدة شهر دون أجر، موضحة أنه يحق للمرأة العاملة في حال إنجاب طفل مريض أو من ذوي الاحتياجات الخاصة، الحصول على إجازة مدتها شهر بأجر كامل تبدأ بعد انتهاء مدة إجازة الوضع، ولها الحق في تمديد الإجازة لمدة شهر دون أجر.

ويحق للعامل الحصول على إجازة بعدد أيام الاختبارات الفعلية، وذلك بموافقة صاحب العمل على انتسابه للمؤسسة التعليمية، وتقديم طلب الإجازة قبل موعدها بـ15 يومًا، بحيث تكون الإجازة بأجر كامل لتأدية الامتحان عن سنة غير معادة، كما يحق لصاحب العمل أن يطلب من العامل تقديم الوثائق المؤيدة لطلب الإجازة، وكذلك ما يدل على أدائه الامتحان.

وأضافت الوزارة أنه يحق للعامل إجازة من 10 إلى 15 يومًا، وتمنح مرة واحدة خلال مدة الخدمة، ويشترط العمل لمدة سنتين متصلتين لدى صاحب العمل، وألا يكون أداها العامل من قبل، كما يحق للعامل إجازة بعدد أيام المرض، وتحتسب متصلة أو منفصلة خلال السنة الواحدة، وتبدأ من تاريخ أول إجازة مرضية، كما أنها تُعطى بأجر كامل في الثلاثين يومًا الأولى، وبثلاثة أرباع الأجر في الستين يوم التالية، وإجازة بدون أجر في الثلاثين يومًا التي تليها.

 

 

التعليقات ()

مشاركة

أخر الأخبار

WhatsApp Image 2025-10-10 at 8.51.51 PM.jpeg
وقفة احتجاجية في طرابلس تطالب بمحاكمة عادلة لفضل شاكر
بيروت
منذ 7 دقيقة
0
1355
WhatsApp Image 2025-10-10 at 9.12.03 PM (1).jpeg
في شهرها السابع.. عداءة تكمل سباق 10 كم وتدهش العالم
كاراكاس
منذ 11 دقيقة
0
1353
WhatsApp Image 2025-10-10 at 10.24.36 PM.jpeg
دب يفاجئ سيدة وينقض عليها في الشارع .. فيديو
طوكيو
منذ 15 دقيقة
0
1342
WhatsApp Image 2025-10-10 at 11.58.46 PM.jpeg
ألمانيا تكتسح لوكسمبورغ برباعية وتعتلي صدارة المجموعة
برلين
منذ 26 دقيقة
0
1362
WhatsApp Image 2025-10-10 at 11.38.11 PM.jpeg
كانسيلو يغادر مؤقتًا ويستعد للعودة أمام السد
الرياض
منذ 1 ساعة
0
1410
إعلان
مساحة إعلانية