Slaati

هيئة السوق المالية تصدر قرارا يدين متداولين مخالفين للوائحه التنفيذية

منذ 8 سنة03187
هيئة السوق المالية تصدر قرارا يدين متداولين مخالفين للوائحه التنفيذية

مشاركة

حمود العنزي

تعلن هيئة السوق المالية عن صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 12/09/1438هـ الموافق 07/06/2017م، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضدّ كل من: شاكر بن عبدالعزيز بن عبدالله المطوع، وعبدالعزيز بن سليمان بن الجاسر الضويحي، وأحمد بن عبدالله بن حمد الطعيمي، وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكورين بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، عند تداولهم أسهم الشركات الآتية: (تكوين، ومجموعة السريع، والعقارية، وصدق، وأنابيب السعودية)، وذلك خلال الفترة من 13/08/2012م إلى 25/12/2012م، إذ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات المشار إليها، وتضمّن قرار لجنة الاستئناف إيقاع عدد من العقوبات بهم؛ وذلك وفق التفصيل الآتي: أولاً: شاكر بن عبدالعزيز بن عبدالله المطوع 1) فرض غرامة مالية عليه قدرها (280,000) مئتان وثمانون ألف ريال. 2) إلزامه بدفع مبلغ قدره (22,831,668.15) اثنان وعشرون مليوناً وثمان مئة وواحد وثلاثون ألفاً وست مئة وثمانية وستون ريالاً وخمس عشرة هللة إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظتيه الاستثماريتين. 3) منعه من التداول شراءً في أسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة ثلاثة أشهر. ثانياً: عبدالعزيز بن سليمان بن الجاسر الضويحي 1) فرض غرامة مالية عليه قدرها (350,000) ثلاث مئة وخمسون ألف ريال. 2) إلزامه بدفع مبلغ قدره (36,680,566.95) ستة وثلاثون مليوناً وست مئة وثمانون ألفاً وخمس مئة وستة وستون ريالاً وخمس وتسعون هللة إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محافظه الاستثمارية. 3) منعه من التداول شراءً في أسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة ثلاثة أشهر. ثالثاً: أحمد بن عبدالله بن حمد الطعيمي 1) فرض غرامة مالية عليه قدرها (190,000) مئة وتسعون ألف ريال. 2) إلزامه بدفع مبلغ قدره (22,452,980.55) اثنان وعشرون مليوناً وأربع مئة واثنان وخمسون ألفاً وتسع مئة وثمانون ريالاً وخمس وخمسون هللة إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية. 3) منعه من التداول شراءً في أسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة ثلاثة أشهر. وبهذا تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة، كما يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة بموجب المادة السابعة والخمسين من النظام، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.

التعليقات ()

مشاركة

أخر الأخبار

WhatsApp Image 2025-11-10 at 10.27.25 PM.jpeg
هيئة المواصفات: السيارات الذاتية الخاصة في المملكة لا تتجاوز المستوى الثالث حتى الآن .. فيديو
الرياض
منذ 4 دقيقة
0
1341
WhatsApp Image 2025-11-10 at 12.36.09 PM.jpeg
سبب صادم يدفع طالبة لرش معلمها بغاز الفلفل في المدرسة.. فيديو
واشنطن
منذ 9 دقيقة
0
1362
WhatsApp Image 2025-11-11 at 1.37.22 AM.jpeg
لجنة الامتثال تحقق في حادثة اللافتة المسيئة للأهلي وتستعد لإصدار عقوبة .. فيديو
الرياض
منذ 2 ساعة
0
1623
WhatsApp Image 2025-11-11 at 1.26.56 AM.jpeg
السهلي: إدارة الشباب تستعين بنايف العنزي لحسم موقفها من المدرب ألغواسيل .. فيديو
الرياض
منذ 2 ساعة
0
1622
WhatsApp Image 2025-11-11 at 1.11.47 AM.jpeg
الوابل: يوجد تجاوزات خطيرة في الكوادر الطبية داخل أندية روشن .. فيديو
الرياض
منذ 2 ساعة
0
1632
إعلان
مساحة إعلانية